INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

المحكمة الابتدائية ملخص المرافعة المقدمة من قبل السيد. عبد الحميد عباس دشتي المدعى عليه ضد الادعاء العام

المحكمة الابتدائية

 ملخص المرافعة

المقدمة  من قبل

السيد. عبد الحميد عباس دشتي

المدعى عليه

ضد

الادعاء العام

المدعى عليه متهم بعدة رسائل زعم أنه نشرها (والتي يتم التنازع بشأنها رسمياً) على وسائل التواصل الاجتماعي

يعيش المدعى عليه منذ  شهر مارس 2016 في المنفى القسري ، ولا سيما  أكثر في أوروبا حيث يدير أعمال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) ومع البرلمان الأوروبي في بروكسل (بلجيكا) و ستراسبورغ

ومن ثم ، فهي تتعلق بدراسة ما إذا كان إرسال الرسائل الخاضعة لرقابة المحكمة في الإجراءات الحالية التي يمكن اعتبارها جريمة جنائية بموجب قانون الدول الأوروبية

يتم الحكم على هذه المسألة في جميع الدول التي تنتمي إلى المجلس الأوروبي بموجب المادة رقم 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية الأوروبية) التي اعتمدت في روما في 4 نوفمبر 1950 والتي تنص على ما يلي

"حرية التعبير"

لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية تبني الآراء وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها دون تدخل من السلطة العامة  بغض النظر عن الحدود لا تمنع هذه المادة الدول من طلب ترخيص شركات البث أو التلفزيون أو السينما

ممارسة هذه الحريات ، حيث أنها تحمل معها واجبات ومسؤوليات ، قد تخضع لمثل هذه الشكليات أو الشروط أو القيود أو العقوبات التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي ، لمصلحة الأمن الوطني و سلامة الأراضي أو السلامة العامة   لمنع الفوضى أو الجريمة و  من أجل حماية الصحة أو الأخلاق و  من أجل حماية سمعة الآخرين أو حقوقهم   لمنع الكشف عن المعلومات التي يتم الحصول عليها بسرية  أو للحفاظ على سلطة وحيادية القضاء"

من الملاحظ أن هذا الحكم مشابه جدًا للمادة رقم  19 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر كل من الكويت وجميع دول مجلس أوروبا أطرافًا فيها وهي تنص على الأتي 

كل فرد الحق في تبني آراء دون تدخل من أحد

كل شخص له الحق في حرية التعبير ؛ ويشمل هذا الحق حرية البحث  وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع ، بغض النظر عن الحدود سواء شفوية أو خطية أو مطبوعة في شكل فني أو من خلال أي وسيلة إعلامية أخرى يختارها الشخص

 تنطوي ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة على واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك قد تخضع لقيود معينة  ولكن يجب أن تكون هذه فقط على النحو المنصوص عليه في القانون وتكون ضرورية

أ- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم 

ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام)  أو الصحة العامة أو الآداب العامة

مادة رقم 10 من الاتفاقية الأوروبية التي لها تأثير مباشر في دول مثل بلجيكا وسويسرا أدت إلى وجود سوابق قانونية وفيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي ضوء قانون الدعوى هذه ، لا جدال في أن الرسائل التي تخضع لتدقيق المحكمة يحميها الحق في حرية التعبير ولا يمكن أن تؤدي في ظل  أي ظرف من الظروف إلى المقاضاة

ستتم مناقشة قانون الدعوى المعنية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما بعد

تستند السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مبدأ واحد هو : حرية التعبير

تركيبة المادة رقم  10 تشير  بوضوح إلى أن المبدأ هو حرية التعبير التي تعاني فقط من الاستثناءات في المواقف المقيدة والمحددة جيداً

لقد صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً بأن حرية التعبير تشكل أحد الأسس الأساسية لمجتمع ديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمها ولتحقيق الذات لكل فرد

القيود المفروضة على حرية التعبير تتماشى فقط مع المادة رقم 10 من الاتفاقية الأوروبية عندما  تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي". وعلاوة على ذلك ، يجب أن تهدف هذه القيود إلى حماية "مصالح الأمن القومي أو السلامة الإقليمية أو السلامة العامة ، من أجل منع الفوضى أو الجريمة و  من أجل حماية الصحة أو الأخلاق و  من أجل حماية سمعة الآخرين أو حقوقهم و  من أجل منع الكشف عن المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل سري  أو للحفاظ على سلطة القضاء وحياديته "

وتمتد الحماية المنصوص عليها في المادة 10 إلى أي تعبير ، بغض النظر عن مضمونه  الذي  ينشره أي فرد أو مجموعة أو نوع من الوسائط الاعلامية. وقد تناول القيد الوحيد القائم على المحتوى الذي تطبقه المحكمة نشر الأفكار التي تشجع  على العنصرية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري. إن حرية التعبير لا تنطبق فقط على "المعلومات" أو "الأفكار" التي يتم تلقيها بشكل إيجابي أو تعتبر غير مؤذية أو كمسألة لامبالاة ، ولكن أيضًا على تلك التي تسيء أو تزعج أو تزعج الدولة أو أي قطاع من السكان. مثل مطالب هذه التعددية والتسامح و اتساع  الأفق التي بدونها لا يوجد "مجتمعا ديمقراطيا"

تقييد حرية التعبير لا يُقبل إلا عندما يكون ضروريًا في مجتمع ديمقراطي

تستدعي حالة  "الضرورة في مجتمع ديمقراطي" تحديد ما إذا كان التدخل المطلوب يتفق مع "حاجة اجتماعية ملحة" وما إذا كان متناسبًا مع الأهداف المشروعة التي يتم السعي إليها

وبموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، لن يلبي التداخل الذي يسعى إليه صاحب الشكوى والادعاء أي من هذين الشرطين

في سياق فحص احترام  شرط الضرورة هذا وفي حالة ما إذا كان الإجراء يوازن المادة 10 مع الحق في سمعة الشخص ، حددت السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إطارًا صارمًا للتفسير. وحددت المعايير التالية

 مساهمة التعبيرات المعنية في مناقشة ذات أهمية عامة

 سمعة الشخص المعني والغرض من التعبير

 السلوك السابق للشخص المعني والإفراج السابق عن محتوى مماثل

طريقة الحصول على المعلومات وصحتها

محتوى وشكل وتأثير المنشور

 خطورة العقوبة المفروضة

ستتم مناقشة أهم هذه المعايير للحالة الحالية فيما بعد

حماية خاصة للصحافة والمشاركين الآخرين في النقاش العام

تضمن المادة 10 حرية التعبير لكل "شخص". لا يوجد تمييز فيها وفقا لطبيعة الهدف المنشود أو الدور الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في ممارسة تلك الحرية. وهو لا ينطبق فقط على محتوى المعلومات بل على وسائل النشر أيضاً ، لأن أي قيود مفروضة على هذه الأخيرة تتعارض بالضرورة مع الحق في تلقي المعلومات ونقلها

لقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنوات عديدة أن الصحافة يمكن أن تستفيد من حماية معززة لحرية التعبير في حين يجب اعتبارها "حراسة" أو حامية للديمقراطية

وفي عدد من القرارات الأخيرة ، مددت المحكمة نطاق أحكام قضائها المتعلقة بتعزيز الحماية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني. "كما تلاحظ المحكمة أنه بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه الإنترنت في تعزيز وصول الجمهور إلى الأخبار وتسهيل نشر المعلومات و وظيفة المدونين والمستخدمين الشعبيين لوسائل الإعلام الاجتماعية مدمجة أيضًا في وظيفة "هيئات الرقابة العامة" بقدر ما يتعلق الأمر بالحماية التي توفرها المادة 10"

عندما يتعلق التعبير بموضوع المصلحة العامة ويتم إدخال الكلمات في الفضاء العام ، يجب منح الشخص الذي يعبر عن نفسه حماية معززة. وهذا هو الحال هنا

المعايير التي حددتها السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

مساهمة التعبيرات المعنية في نقاش حول المصلحة العامة

إلى الحد الذي لا تكون فيه التعبيرات ذات طبيعة شخصية بحتة ولكنها تتعلق بمسائل ذات اهتمام عام ، فإنها تستفيد من حماية معززة. تنتقد رسائل التقاضي مختلف جوانب إجراءات المدعي بصفتها حاملًا لمنصب عام بصفة خاصة بصفته رئيسًا للمجلس الوطني. إن الافتقار إلى الديمقراطية ، وإضعاف البرلمان ، والاتفاقات المشكوك فيها ، والتسجيل المريب للناخبين هي حسب تعريفها مسائل تتعلق بالمصلحة العامة

كما يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن المدعى عليه هو عضو سابق في البرلمان وتم منعه دون وجه حق من المشاركة في الانتخابات العامة. واستمر في التعليق على التطورات السياسية في الكويت في مختلف وسائل الإعلام الاجتماعية وعلى الرغم من أن النيابة العامة لم تثبت أن الرسائل التقاضي قد أُرسلت بالفعل من قبل المدعى عليه. لكن حتى لو كان الأمر كذلك فإن الموقف السابق للمتهم يجعله بالتميز صوتاً في النقاش العام في الكويت. و بخصوص هذه المسألة ، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "هناك نطاقًا ضئيلًا بموجب المادة 10و 2 للقيود المفروضة على حرية التعبير في مجال الخطاب أو النقاش السياسي ، حيث تكون حرية التعبير ذات أهمية قصوى ، أو في مسائل المصلحة العامة. في حين أن حرية التعبير مهمة للجميع ، فهي خاصة بالنسبة لممثل منتخب للشعب. إنه يمثل جمهور الناخبين  ويلفت الانتباه إلى انشغالاتهم ويدافع عن مصالحهم. وبناءً على ذلك  فإن التدخل في حرية تعبير أحد أعضاء البرلمان يتطلب إجراء فحص دقيق من جانب المحكمة "

سمعة الشخص المعني والغرض من التعبير

ووفقاً للسوابق القضائية الراسخة للمحكمة الأوروبية ، فإن دور أو وظيفة الشخص المعني وطبيعة النشاط الذي هو موضوع التعبير المعني يشكلان معياراً آخراً هاماً. ينبغي للمرء أن يميز بين الأشخاص العاديين والأشخاص الذين يعملون في سياق عام ، كشخصيات سياسية أو أشخاص عامين. وبالتالي  في حين أن الشخص الخاص غير المعروف للجمهور يمكنه المطالبة بحماية خاصة لحقه في الخصوصية ، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على الأشخاص العاديين

تميز المحكمة بين الأفراد العاديين والأشخاص الذين يعملون في سياق عام ، كشخصيات سياسية أو شخصيات عامة. وهناك تمييز أساسي يجب أن يتم بين تفاصيل الإبلاغ عن الحياة الخاصة للفرد والإبلاغ عن الحقائق القادرة على المساهمة في نقاش في مجتمع ديمقراطي ، المتعلقة بالسياسيين في ممارسة وظائفهم الرسمية على سبيل المثال. وبالتالي ، فإن حدود النقد المقبول  تكون أوسع نطاقاً فيما يتعلق بسياسي ما  في حد ذاته من كونه يتعلق بفرد خاص. و على عكس الأخير ، يضع الأول نفسه حتمًا وبشكل متعمد مفتوحًا أمام التدقيق الدقيق لكل كلمة وفعل من جانب كل من الصحفيين والجمهور بوجه عام ، وبالتالي يجب عليه أن يُظهر درجة أكبر من التسامح

تنتقد جميع رسائل التقاضي تصرفات صاحب منصب عام بصفته الرسمية رئيسا للبرلمان. لا تتعلق أي من الرسائل بمسائل الحياة الخاصة للمدعي

خطورة العقوبة المفروضة

و بخصوص هذه المسألة ، قالت المحكمة الأوروبية: "تكرر المحكمة أنه في سياق تقييم التناسب و بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المفروضة آم لا هي مسألة ثانوية ، فإن الأمر المهم هو حقيقة الحكم الصادر ضد الشخص المعني".  بما في ذلك عندما يكون هذا الحكم ذا طابع مدني فقط. إن أي تقييد غير مبرر على حرية التعبير ينطوي فعليًا على خطر عرقلة أو شلّ التغطية الإعلامية المستقبلية لمسائل مماثلة "

وسبق أن رأت المحكمة أن فرض عقوبة السجن على جريمة في مجال الخطاب السياسي سيكون متوافقاً مع حرية التعبير التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية في ظروف استثنائية فقط ، لا سيما عندما تكون الحقوق الأساسية الأخرى قد تعرضت لضرر شديد. ، على سبيل المثال ، في حالة خطاب الكراهية أو التحريض على العنف

الاستنتاج

لذلك من الواضح أن نشر رسائل التقاضي قد لا يؤدي تحت أي ظرف من الظروف إلى إدانة جنائية في أي من البلدان الأوروبية ، لأن المدعى عليه هو بالفعل مقيم و يقوم بتوزيع أنشطته

جان فيرمون                                                                                                        اوليفر بيتر                              

المحامي بنقابة المحامين في بروكسل - بلجيكا                                                                  المحامي بنقابة المحامين في جنيف - سويسرا