INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تصدر ملاحظاتها الختامية: مناخ الإفلات من العقاب سائد في البحرين

أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية حول التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين بشأن مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتتكون لجنة مناهضة التعذيب من 10 خبراء مستقلين وهي هيئة أممية ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من جانب دولها الأطراف.

لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ملاحظات ختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين 2 – نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين في جلستيها 1511 و 1514 المعقودتين في 21 و 24 أبريل 2017 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1533 و 1534 9 مايو 2017.

أ. مقدمة 2- تأسف اللجنة للتأخر في تقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث، المقدمين في عامي 2015 و 2016، بعد 12 سنة من النظر في التقرير الأول. وترحب بالحوار مع وفد الدولة الطرف والمعلومات المقدمة شفويا ردا على الشواغل التي أثارتها اللجنة.

ب – الجوانب الإيجابية 3- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية والتصديق عليها: (أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 20 سبتمبر 2006؛ (ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 27 سبتمبر 2007؛ (ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في سبتمبر 2011.

4- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي: (أ) الأمر الملكي رقم 28 الذي أنشأ لجنة التحقيق المستقلة في البحرين “للتحقيق في الأحداث التي وقعت في فبراير ومارس 2011، وأي نتائج لاحقة ناشئة عن الأحداث السالفة الذكر، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة “في يوليو 2011؛ (ب) الأمر الملكي رقم 45 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في 26 نوفمبر 2011؛ (ج) تعديل المادتين 208 و 232 من القانون الجنائي الذي يغير تعريف التعذيب وجعله متماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وإلغاء نظام التقادم المتعلق بالتعذيب بموجب القانون رقم 52 المؤرخ في 3 أكتوبر 2012؛ (د) قانون مرافق مراكز الإصلاح وإعادة التأهيل رقم 18 الذي يسمح للمحامين الذين يمثلون السجناء أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة في القضايا الجنائية أو المدنية بالاجتماع مع موكليهم في عام 2014.

5- ترحب اللجنة أيضا بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك: (أ) القانون رقم 1 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2008 . (ب) المرسوم الملكي رقم 30 الذي أنشأ الصندوق الوطني لتعويض الضحايا، في 20 أيلول / سبتمبر 2011؛ (ج) اعتماد القرار الوزاري رقم 14 بشأن مدونة قواعد السلوك لموظفي الشرطة، في كانون الثاني / يناير 2012.

ج – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات التباين بين الإطار التشريعي والمؤسسي وتطبيقه عمليا 6- وإذ تثني اللجنة على إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإذ تحيط علما بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات الوطنية التي تعرّف التعذيب وإنشاء الإطار المؤسسي عملا بتوصيات اللجنة، والفجوة بين الأطر التشريعية والمؤسسية المعدلة وتنفيذها الفعلي عمليا فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقية (المواد 2 و 4 و 10 و 12 و 13). 7 – ينبغي للدولة الطرف أن تعلن على نحو لا لبس فيه على أعلى المستويات أن التعذيب لن يتم التسامح معه وأن تتخذ التدابير اللازمة لتضييق الفجوة عن طريق جملة أمور منها الإعلان عن إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية على وجه السرعة ضد مرتكبي التعذيب، مع مسؤولية أصحاب الرتب العليا في جميع الحالات وإصدار تحذير بأن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو التواطؤ أو التعاطف في التعذيب سيكون مسؤولا شخصيا أمام القانون وسيخضع للمقاضاة الجنائية والعقوبات المناسبة.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإفلات من العقاب 8- وفي حين تحيط اللجنة علما بأن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الادعاءات العديدة والمتسقة بشأن انتشار التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في جميع أماكن الاحتجاز وخارجها، ولا سيما في مديرية التحقيقات الجنائية، في لحظة الاعتقال، وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون، من أجل انتزاع الاعترافات أو العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء مناخ الإفلات من العقاب الذي يبدو أنه سائد نتيجة لانخفاض عدد الإدانات بالتعذيب والأحكام الصادرة للأشخاص المسؤولين عن التعذيب والتي تتسبب في جملة أمور منها الوفاة وهي أحكام لا تتناسب مع جسامة الجريمة (المواد 2 و 4 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16).

9- ينبغي للدولة الطرف: (أ) اتخاذ تدابير إضافية للتنفيذ الفعال التوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولا سيما التوصية 1719 المتعلقة بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة. (ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. (ج) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الإفلات من العقاب في أفعال التعذيب من خلال محاسبة الجناة المزعومين عن هذه الأفعال. (د) وضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

المحاكم العسكرية وجهاز الأمن الوطني 10- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) تعديل المادة 105(ب) من الدستور في مارس 2017 والتعديلات التي أدخلت على قانون القضاء العسكري في أبريل 2017 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين في 3 محاكم عسكرية في القضايا المتعلقة بالتهديد الذي يتعرض له الأمن الوطني، والذي يبدو أنه يتعارض مع التوصية 1720 الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. (ب) الادعاءات القائلة إن المحاكمات التي جرت في الماضي في المحاكم العسكرية في حالة السلامة الوطنية كانت في الماضي غير عادلة وأن الأحكام غالبا ما تستند إلى اعترافات قسرية. (ج) إعادة مهام إنفاذ القانون والاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) النظر في إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية وإلغاء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون القضاء العسكري. (ب) تنفيذ التوصية 1720 للجنة تقصي الحقائق، وإخضاع جميع المحاكمات والمحاكم التي تصدرها المحاكم العسكرية للنظر في المحاكم العادية، حيث تتضمن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل إلى المستشار القانوني وعدم القبول بالاعترافات تحت الإكراه. (ج) تنفيذ التوصية 1718 للجنة تقصي الحقائق وضمان أن يكون جهاز الأمن الوطني لجمع المعلومات الاستخبارية دون سلطات إنفاذ القانون واعتقال.

استئناف تطبيق عقوبة الإعدام 12- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي: (أ) انقطاع الدولة الطرف عن الوقف الفعلي المفروض منذ عام 2010 عن تطبيق عقوبة الإعدام، مما أدى إلى إعدام جماعة “عباس السميع” و “سامي مشيمع” و “علي السنكيس” في 15 يناير 2017؛ (ب) التقارير التي تفيد بأن محاكمة الرجال الثلاثة المدانين بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في عام 2014 استندت إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، ولم تكن السلطات المختصة قد حققت فيها على النحو المطلوب. (ج) حالة السيد محمد رمضان والسيد حسين علي موسى اللذان يواجهان عقوبة الإعدام ويقال إنهما أدينا أيضا على أساس اعترافات انتزعت بالتعذيب (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16).

13- ينبغي للدولة الطرف: (أ) النظر في إعادة الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ (ب) النظر، في هذا السياق، في إصدار العفو عن الأحكام الصادرة بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أو إبطالها أو تخفيفها. (ج) التأكد من أن الادعاءات التي يدعيها المدعى عليهم بأن اعترافاتهم قد تم الحصول عليها تحت التعذيب يجري التحقيق فيها بشكل سليم من جانب الهيئات المختصة. ولا ينبغي أن تستند أي أحكام قضائية إلى اعترافات تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب بما يتنافى مع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور والقانون الجنائي للدولة الطرف. (د) استحداث نظام إلزامي لاستعراض حالات عقوبة الإعدام، مع وقف التنفيذ بعد صدور حكم بالإعدام في الدرجة الأولى. (ه) لفت انتباه القضاة إلى إعادة النظر في تحقيقات ومحاكمة جديدة للسيد محمد رمضان والسيد حسين علي موسى إذا أخذت الاعترافات القسرية في الحسبان كدليل أثناء محاكمتهما السابقة، وأن تضمن لهما مساعدة فعالة وتقديم المشورة القانونية في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجديدة وضمان السرية التامة لجميع الاجتماعات مع محاميهم.

الضمانات القانونية الأساسية 14- وتشعر اللجنة بالقلق: (أ) الادعاءات بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يتمتعون في معظم الأحيان بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة القبض عليهم. (ب) أنه في حين تم تركيب معدات سمعية – بصرية لتسجيل استجواب المشتبه فيهم والمحتجزين في جميع مراكز الشرطة وفي الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية وفي غرف الاستجواب التي يستخدمها المدعون العامون، فإن الاستجوابات المصحوبة بسوء المعاملة والتعذيب غالبا ما تكون في أجزاء أخرى من المرافق المذكورة بغية تجنب تسجيلها من قبل المعدات السمعية – البصرية (المواد 2 و 11 و 16).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين عمليا على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية، وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يلي: (أ) أن يبلغوا بالتهم الموجهة إليهم، شفهيا وخطيا، بلغة يفهمونها، وأن يوقعوا ورقة تؤكد أنهم فهموا المعلومات المقدمة إليهم. (ب) الحق في طلب وتلقي فحص طبي من طبيب مؤهل في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى مكان احتجاز، والحصول على طبيب مستقل بناء على طلبهم؟ (ج) الحق في الاستعانة بمحام أو مساعدة قانونية من وقت اعتقالهم، وأن يتمكنوا من التشاور معه على انفراد، طوال الإجراءات المتخذة ضدهم، وفقا للمادة 20 من الدستور؟ (د) إخطار أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم فور القبض عليه. (ه) تسجيل احتجازهم في سجل مركزي فور القبض عليه، وأن يكون هذا السجل متاحا لمحاميهم أو أفراد أسرهم أو غيرهم من الأشخاص المعنيين بالقضية. (و) تقديمهم إلى قاض في غضون 48 ساعة من القبض عليهم. (ز) ضمان إجراء جميع الاستجوابات التي يجريها المشتبه فيهم والمحتجزون في جميع أماكن الحرمان من الحرية حصرا في غرف استجواب مجهزة لهذا الغرض حتى يمكن استعراض أشرطة الفيديو لتحديد أي تعذيب أو أي انتهاك آخر للتشريعات الوطنية والتحقيق فيه؛ وأن تتاح الأشرطة للمدعى عليهم ومحاميهم؛ وأن تستخدم كدليل في المحكمة.

اعترافات قسرية 16- وعلى الرغم من التشريعات الوطنية القائمة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد باستمرار استخدام الاعترافات القسرية على نطاق واسع كدليل في المحاكم، وعدم وجود معلومات عن أي قضايا قد يكون فيها مسؤولون قد تمت ملاحقتهم ومعاقبتهم لانتزاعهك اعترافات في انتهاك المادة 15 من الاتفاقية. ويساورها القلق كذلك إزاء قبول القضاة على نطاق واسع للاعترافات القسرية، وأن بعض الأشخاص قد حكم عليهم بالسجن لمدة 25 عاما على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ورفض القضاة أن يأخذوا في الاعتبار أمام المحكمة علامات واضحة للتعذيب التي أظهرها المدعى عليهم. ويساورها القلق بشكل خاص من أن الأحكام الصادرة عن الأشخاص الثلاثة الذين أعدموا في 15 يناير 2017 قد أفيد بأنها ارتكزت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16).

17 – وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 253، وأن تكفل عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال أي شكل من أشكال الإكراه أو التعذيب في جميع الإجراءات القضائية، تمشيا مع المادة 15 من الاتفاقية. وينبغي لها أن تسن تشريعا ينص على إجراء تحقيقات بشأن ادعاءات التعذيب القائمة على أسس سليمة عندما يُلفت انتباه القاضي إليه. وينبغي للقضاة أن يستعرضوا حالات الإدانة القائمة على الاعترافات فقط، لأن الكثيرين قد يستندون إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة وإبلاغ اللجنة بنتائج الاستعراض. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة في مثل هذه الحالات وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة وأن تقدم معلومات عما إذا كان قد تمت مقاضاة أي موظف ومعاقبتهم على انتزاع هذه الاعترافات.

مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة 18 – وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن يقوم مسؤول إنفاذ القانون بتسليم المشتبه فيه إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليه وأن يكون أمر الاحتجاز الصادر عن النيابة العامة صحيحا لمدة سبعة أيام فقط بعد تسليم المشتبه فيه، تشعر اللجنة بالقلق لأن النيابة العامة يمكنها أن تقدم طلبا إلى قاضي المحكمة لإصدار أمر قضائي لمدة أخرى تصل إلى 15 يوما، أو لفترات متتالية لا تتجاوز مجموعها 30 يوما وأن المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالاحتجاز الاحتياطي الذي يمكن أن تفرضه المحكمة لمدة تصل إلى 45 يوما إلى فترة أو فترات متتالية تصل إلى 30 يوما بشرط ألا تتجاوز الفترة 15 يوماً. ويساورها القلق بوجه خاص لأن الفصل الأول من القسم الخاص من القانون الجنائي المتعلق بجرائم أمن الدولة يسمح للنيابة العامة باحتجاز المشتبه فيه لفترة أولية مدتها 28 يوما أو فترات تصل إلى ستة أشهر بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المواد 2 و 4 و 11 و 16).

19- ينبغي للدولة الطرف: (أ) ضمان تقديم الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم بتهم جنائية، بما في ذلك بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى قاض في غضون 48 ساعة. (ب) تعديل التشريعات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، التي ينبغي أن تستخدم كاستثناء، وكملجأ أخير وتطبق لفترات محدودة. (ج) ضمان تنظيم الاحتجاز قبل المحاكمة بشكل واضح وخاضع للإشراف القضائي في جميع الأوقات لضمان وجود الضمانات القانونية الأساسية. (د) النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة بجرائم طفيفة بتدابير غير احتجازية، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). (ه) ضمان الجبر، بما في ذلك التعويض، لضحايا الاحتجاز المطول الذي لا مبرر له قبل المحاكمة.

حبس إنفرادي 20- وفي حين ينص القانون الوطني في قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل منذ عام 2014 على أن الحبس الانفرادي ينبغي ألا يدوم أكثر من 7 أيام، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام الفعلي للحبس الانفرادي في مراكز احتجاز مختلفة كعقوبة لفترات طويلة من الزمن. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الحبس الانفرادي للسيد نبيل رجب الذي يقال إنه تجاوز تسعة أشهر وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن الإفراط في استخدام الحبس الانفرادي يشكل عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 16).

21- ينبغي للدولة الطرف: (أ) التنفيذ الفعال للتشريع الوطني الحالي من أجل ضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبيرا استثنائيا، يفرض في أقصر وقت ممكن، وأن يكون الملاذ الأخير، وفقا للمعايير الدولية. (ب) التأكد من أن الحبس الانفرادي يخضع لإشراف صارم ومراجعة قضائية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينص على أن المحتجزين مكفولين بحقوق المحاكمة، مثل الحق في الاستئناف. (ج) وضع معايير واضحة ومحددة للقرارات المتعلقة بالعزلة وضمان حظر ممارسة تجديد العقوبة الانفرادية في الحبس الانفرادي وإطالة أمدها. (د) ضمان رصد الحالة البدنية والعقلية للمحتجز يوميا من جانب موظفين طبيين مؤهلين طوال فترة الحبس الانفرادي، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ (ه) وضع حد للحبس الانفرادي للسيد نبيل رجب والتأكد من حصوله على المساعدة الطبية المناسبة والتعويض.

ظروف الاحتجاز 22- في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بتشييد مبان جديدة لاستيعاب النزلاء، فإنها تشعر بالقلق لأن الاكتظاظ لا يزال يمثل مشكلة في مرافق الاحتجاز. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء الظروف المادية والصحية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عدم كفاية مرافق الاستحمام والمراحيض، وعدم الحصول على كمية كافية من الأغذية ونوعيتها، والرعاية الصحية، والافتقار إلى الأنشطة في الهواء الطلق، والقيود غير الضرورية المفروضة على الزيارات الأسرية (2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16).

23- ينبغي للدولة الطرف: (أ) تكثيف جهودها الرامية إلى جعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك). (ب) الحد من اكتظاظ السجون في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق بناء مرافق إضافية وتجديد المرافق القائمة والحد من معدل الحبس. (ج) ضمان توفير الظروف المادية والصحية الكافية للمحتجزين، بما في ذلك مرافق الاستحمام والمراحيض، وكمية كافية من الأغذية ونوعيتها، والخروج للهواء الطلق لكل سجين، والرعاية الصحية، والأنشطة الخارجية، والزيارات الأسرية. (د) السماح بزيارات منتظمة تقوم بها هيئات رصد مستقلة وكذلك هيئات دولية للقيام بزيارات منتظمة غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز وتجتمع بصفة خاصة مع الأشخاص المحتجزين.

أعمال الشغب في السجون 24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث أعمال عنف من جانب السجناء في السجون أدت إلى أعمال شغب وهروب من جانب السجناء، كما حدث في سجن جو في مارس 2015 ويناير 2017 وفي سجن الحوض الجاف في عام 2016. وتشير تلك التقارير إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في سجن جو الذي شمل استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والبنادق من قبل قوات الأمن والمعاملة القاسية للمعتقلين من قبل إدارة السجن والتي شملت إرغام النزلاء على قضاء 10 أيام في الفناء المفتوح ونقل 100 محتجز إلى قسم آخر من السجن حيث أفادت التقارير أنهم تعرضوا لعقوبات جماعية تصل إلى حد سوء المعاملة والتعذيب. وقد أفيد بأن عددا من السجناء قد صدرت عليهم أحكام متزايدة نتيجة لهذه الأحداث (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) التأكد من أن استخدام قوات الأمن للقوة في أماكن الاحتجاز أثناء العمليات الأمنية ليس مفرطا، وأن الغاز المسيل للدموع لا يطلق في الأماكن المغلقة لقمع أعمال الشغب التي تعرض حياة السجناء للخطر. (ب) ضمان المحافظة على الحقوق الأساسية للمحتجزين في جميع الظروف وعدم إخضاعهم لعقوبة جماعية. (ج) ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف وضمان ألا تؤدي ظروف الاحتجاز إلى إثارة الشغب من جانب السجناء. (د) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة في مرافق الاحتجاز؛ ومعاقبة مرتكبيها إذا ثبتت إدانتهم وتقديم التعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي للضحايا.

معاملة القاصرين 26- تعرب اللجنة عن قلقها لأن سن المسؤولية الجنائية للأحداث يبلغ من العمر 7 سنوات وأن القاصرين الذين تجاوزوا 16 سنة يعتبرون في الواقع من مرتكبي الجرائم من البالغين، مما يزيد من تعرض القصر لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن 76 قاصرا قد احتجزوا أثناء العمليات الأمنية في عام 2010، وأن 10 من بين حالات التعذيب التي قدمت إلى منظمة غير حكومية بين 1 يناير و 26 يونيو 2016، شملت 10 قاصرين وقت اعتقالهم. كما يساورها القلق لأن القاصرين كانوا من بين السجناء الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع أثناء أعمال الشغب في سجن جو في عام 2015. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن حوالي 200 قاصرا سجنوا في عام 2015، احتجز نصفهم تقريبا في مرافق للبالغين بسبب الاكتظاظ (في المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 16).

27- ينبغي للدولة الطرف: (أ) تعديل تشريعاتها بغية رفع السن الأدني للمسؤولية الجنائية إلى 12 سنة، على النحو الموصى به في التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل. (ب) كفالة التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم. (ج) ضمان عدم احتجاز القصر إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفصلهم عن البالغين، وتزويدهم بضمانات قانونية كاملة، وينبغي أن يتم استخدام التدابير غير الاحتجازية للقاصرين المخالفين للقانون.

آليات الشكاوى المستقلة في أماكن الاحتجاز 28- بينما تلاحظ اللجنة أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يمكنهم تقديم شكاوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة مع عدد من الهيئات المنشأة عملا بتوصيات لجنة تقصي الحقائق مثل مكتب أمين المظالم (الأمانة العامة للتظلمات) ومكتب أمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب المدعي العام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الهيئات ليست مستقلة، وأن ولاياتها غير واضحة ومتداخلة، وأنها ليست فعالة بالنظر إلى أن الشكاوى تمر في نهاية المطاف عن طريق وزارة الداخلية. ويساورها القلق أيضا من أن السلطات الحكومية لم تقدم سوى نتائج ضئيلة أو معدومة فيما يتعلق بأنشطتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الثغرات الموجودة في آليات الشكاوى القائمة التي يتعين على السجناء تقديم شكاوى تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة من خلال حراس السجن أو مدير السجن أو نائب المدير الذي لا يضمن نتيجة إحالة هذه الشكاوى إلى السلطات المختصة (المواد 2 و 4 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16).

29- ينبغي للدولة أن: (أ) ضمان استقلال جميع الآليات المخولة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين في جميع أماكن الاحتجاز. (ب) أن تكفل التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع تقارير التعذيب أو سوء المعاملة بواسطة آلية مستقلة لا علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين. (ج) ضمان وقف جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة على الفور من واجباتهم وبقاءهم طوال التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ قرينة البراءة. (د) تيسير تقديم الشكاوى من جانب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عن طريق الحصول على أدلة طبية تدعم ادعاءاتهم من أطباء مختصين ومستقلين، تمشيا مع دليل التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة (بروتوكول اسطنبول). (ه) الحرص عمليا على حماية المشتكين في جميع أماكن الاحتجاز من أي انتقام نتيجة لشكواهم.

رصد أماكن الاحتجاز 30 – بينما تلاحظ اللجنة أن زيارات أماكن الاحتجاز يمكن أن يقوم بها رئيس محكمة الاستئناف العليا، ورئيس المحكمة الجنائية العليا، وقاضي إصدار الأحكام، ورئيس محكمة الأحداث، والنيابة العامة، فضلا عن المساءلة وهي آليات أنشئت عملا بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار سلوك موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بانتهاك الاتفاقية (المواد 2 و 11 و 16).

31- ينبغي للدولة الطرف: (أ) ضمان وجود نظام رصد فعال ومستقل يتفقد بانتظام جميع أماكن الاحتجاز، دون إشعار مسبق، قادرا على الاجتماع سرا مع المحتجزين، وتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات في السلوك المزعوم الذي يتنافى مع الاتفاقية من جانب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون. (ب) تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسماح بزيارات في أقرب وقت ممكن من جانب المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين طلبوها، وفقا لاختصاصات البعثات الخاصة والممثلين الخاصين لبعثات التحقق من واقع الحقائق. (ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على آليات دولية ووطنية لمنع التعذيب في الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.

أعمال الانتقام والتعذيب المزعومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسوء معاملتهم 32- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة بشأن أعمال الترهيب والانتقام والتهديد وإلغاء المواطنة على نحو انتقامي، فضلا عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم انتقاما من عملهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أنباء تفيد بأنهم تعرضوا للاعتقال بتهم جنائية، وأنهم تعرضوا للمحاكمة دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ودون الاستفادة من الضمانات القانونية الأساسية. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء حالة السيد عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل ونبيل رجب وعبد الجليل السنكيس وجواد برويز وعبد الوهاب حسين، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الرعاية الطبية (المواد 2 و 3 و 11 ، و 12، و 13، و 14، و 16).

33- ينبغي للدولة الطرف: (أ) تنفيذ التوصية 1722 للجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق باستخدام القوة والاعتقال ومعاملة الأشخاص المحتجزين والاحتجاز والمقاضاة فيما يتصل بممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. (ب) الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يسجنون أو يحتجزون، على ما يزعم، انتقاما من عملهم، بمن فيهم الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه. (ج) التحقيق فورا وبصورة شاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالمضايقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم على نحو ملائم مع ضمان وصولهم إلى العدالة وضمان الضمانات القانونية الأساسية لهم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. (د) الامتناع عن استخدام سحب الجنسية كشكل من أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأي ناقد آخر بما في ذلك النشطاء السياسيين.

34- تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي، ليس جريمة مستقلة في القانون الجنائي ومن التأخير في اعتماد تشريعات في هذا الصدد. ويساورها القلق بوجه خاص لأن المادة 353 من القانون الجنائي تعفي مرتكبي الاغتصاب من المقاضاة والعقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، وأن المادة 334 من قانون العقوبات تقضي بتوقيع عقوبات على مرتكبي الجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى بالشرف (2 و 12 و 13 و 14 و 16).

35- ينبغي للدولة الطرف: (أ) تعريف العنف المنزلي وإدخاله، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، بوصفهما جرائم جنائية محددة في قانونها الجنائي، مع فرض جزاءات مناسبة. (ب) تعديل القانون الجنائي بإلغاء المادتين 334 و 353. (ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي الذي بدأت صياغته في عام 2007. (د) ضمان تسجيل جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، من جانب الشرطة، وأن جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف يتم التحقيق فيها على وجه السرعة وبشكل نزيه وفعال وأن يحاكم مرتكبوها ويعاقبون. (ه) ضمان استفادة ضحايا العنف العائلي من الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية، والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك تقديم المشورة والجبر والتأهيل، فضلا عن توفير ملاجئ آمنة وكافية ممولة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد. (و) توفير التدريب الإلزامي لموظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والمدعين العامين والقضاة بشأن أوجه الضعف التي يتعرض لها ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.

العقوبة البدنية ضد الأطفال 36- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العقاب البدني للأطفال لا يزال مسموحا به في البيت والرعاية البديلة وأماكن الرعاية الصباحية وكذلك في المؤسسات العقابية (المواد 2 و 4 و 16). 37- ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعا يحظر صراحة وبوضوح العقوبة البدنية في جميع الأماكن.

تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة 38- بينما ترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض الضحايا وإنشاء محاكم خاصة مكرسة للنظر في دعاوى التعويض التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى في 27 فبراير 2012، فإنها تشعر بالقلق لأن التعويض قد دفع لبعض ضحايا وأسر الضحايا الذين حددتهم لجنة تقصي الحقائق (المادة 14).

39 – وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يقدم الصندوق الوطني للتعويض عن الضحايا تعويضا لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يحق لهم الحصول عليه، بما في ذلك جميع الأشخاص الذين حددتهم لجنة تقصي الحقائق.

الزيارات التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 40- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، أرجأت الدولة الطرف الزيارة التي زعمت أنها “تأتي في وقت غير مناسب”، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذها توصيات لجنة تقصي الحقائق، وعمليات طويلة الأمد للإصلاح والتنمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن ممثلي الدولة الطرف لم يتمكنوا من بيان متى سيسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بزيارة البلاد استجابة لدعوة مقدمة من برلمان البحرين من خلال وسائل الإعلام لزيارة البحرين والقرى الشيعية فيها. وقد قبلت المفوضية السامية الدعوة، غير أن حكومة البحرين لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد وقت إجراء حوارها مع اللجنة.

41- وتوصي اللجنة بأن تقبل الدولة الطرف على وجه السرعة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تمكين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من زيارة البلاد، ولا سيما أماكن الاحتجاز، وهي مسألة ذات صلة بامتثال البحرين لأحكام الاتفاقية.

إجراءات المتابعة 42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 12 مايو 2018، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، والزيارات المنتظمة التي تقوم بها هيئات رصد مستقلة، بما في ذلك الهيئات الدولية، وأماكن الاحتجاز، والزيارات (انظر الفقرات 13 (أ) و 23 (د) و 41 أعلاه). وفي السياق نفسه، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إبلاغ اللجنة بخططها لتنفيذ التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية في غضون الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

حالات أخرى 43- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانات المتوخاة بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفا فيها بعد. 45- ويطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. 46- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول 12 مايو 2021. وتحقيقا لهذه الغاية، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة بالمسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري بموجب المادة 19 من الاتفاقية.