INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

مسودة توصيات الدول المشاركه في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين

وجاءت التوصيات كالآتي:

6.1. التصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح البحرين طرفا فيها بعد، وتكيف تشريعاتها الوطنية مع هذه القوانين وسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إسبانيا)؛

6.2. التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية (استونيا) (أوروغواي) (أيرلندا)؛

6.3. التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال) / التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إلغاء عقوبة الإعدام (أنغولا)؛

6-4. مواصلة عملية التصديق على حقوق الإنسان الدولية الرئيسية بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (إيطاليا)؛

6.5. النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (السنغال) / التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أوروغواي) / التصديق قبل دورة الاستعراض الدوري الشامل القادمة واتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقا لذلك (الجمهورية التشيكية) / النظر إيجابيا في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية التعذيب (قبرص) / التحرك نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(شيلي)؛

6.6. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره (البرتغال) (استونيا) (غواتيمالا) (الدانمرك) (لكسمبرغ) (ليتوانيا)؛

6.7. التصديق على البروتوكولين الاختياريين الأولين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (استونيا)؛

6.8. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (غواتيمالا)؛

6-9. التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189

بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (سويسرا) (الفلبين) (غانا) (أوغندا)؛

6.10. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم (الفلبين) (غانا) (غواتيمالا)؛

6.11. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوروغواي) (غانا) (البرتغال)؛

6.12. التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (البرتغال) (استونيا)؛

6.13. التصديق على اتفاقية عدم التقيد بالقانون بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (أرمينيا)؛

6.14. المضي قدما في التصديق والترابط الكامل لتشريعاتها الوطنية مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التعريف الأساسي للجرائم بصيغته المعدلة في استعراض كمبالا عام 2010 والمبادئ العامة، فضلا عن اعتماد أحكام تمكينية والتعاون مع المحكمة، والانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة (فنلندا)؛

6.15. التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين (أوغندا)؛

6.16. الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (المكسيك)؛

6.17. اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة ومزودة بموارد كافية، امتثالا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (غانا)؛

6-18 الالتزام واعتماد تشريعات وطنية تمشيا مع نظام روما الأساسي، بما في ذلك إدراج أحكام التعاون السريع مع المحكمة الجنائية الدولية (غواتيمالا)؛

6-19 مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان (المملكة العربية السعودية)؛

6-20 مواصلة الجهود من أجل التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة (السودان)؛

6.21. مواصلة توسيع التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاستفادة على أفضل وجه من الخبرات الدولية المتاحة من خلال ما يتصل بذلك(أذربيجان)؛

6.22. ضمان أن جميع البحرينيين يمكن أن يتعاونوا بحرية مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة (الجمهورية التشيكية)؛

6.23 تبني عملية اختيار مفتوحة ومستندة على الجدارة عند اختيار المرشحين لانتخابات هيئة معاهدات الأمم المتحدة (المملكة المتحدة)؛

6.24. توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة في أقرب وقت ممكن (هولندا) / توسيع نطاق الدعوة الدائمة لجميع آليات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان (هندوراس) / تيسير توجيه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان المجلس (غواتيمالا) / توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (بلغاريا)؛

6.25. التعاون مع الإجراءات الخاصة لهذا المجلس، بما في ذلك عن طريق الإسراع في إتاحة سبل الوصول إلى المقررين الخاصين الذين لديهم طلبات بزيارات لزيارة البحرين (أيسلندا)؛؛

6-26 يشجع الحكومة على التعاون مع جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة (العراق)؛

6.27. مواصلة تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما بقبول الزيارات القطرية للمقررين الخاصين(جمهورية كوريا)؛

6.28. السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين ومتابعة قبول التوصيات في هذا الصدد في الدورة الثانية (النمسا)؛

6-29 تقبل طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (فرنسا)؛

6.30 تنفيذ التوصيات التي قدمها المكلفون بولايات الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة (جمهورية إيران الإسلامية))؛

6.31. تشجيع الحكومة على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي اضطلعت بها خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2012 (العراق)؛

6.32. مواصلة مشروع التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ولا سيما لتعزيز قدرة الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون (جيبوتي)؛

6.33. تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان (هندوراس)؛

6.34. قبول زيارة من المفوض السامي أو المقرر الخاصين للأمم المتحدة وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

6.35. مراجعة القوانين والممارسات لضمان تماشيها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (البرتغال)؛

6.36. الالتزام واعتماد تشريعات وطنية لجعلها تتماشى مع معاهدة تجارة الأسلحة (غواتيمالا)؛

6.37. تحديد جدول زمني مع تحديد مواعيد نهائية واضحة لتنفيذ جميع توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق وتقديم تقارير منتظمة وعامة عن التقدم المحرز في تنفيذها (سلوفينيا)؛

6.38. تعزيز الشراكات بين المؤسسة الرسمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ البرامج الثنائية للتعاون (الجزائر)؛

6.39. مواصلة تعزيز مكتب أمين المظالم التابع لوزارة الداخلية، وأمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة، كي تتمكن من الوفاء بولاياتها بفعالية (نيوزيلندا)؛

6.40. اتخاذ جميع التدابير لضمان الاستقلال، بما في ذلك المالي وفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحمايتها من جميع أشكالها الضغط أو الانتقام فيما يتصل بعملهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان (الجبل الأسود) / تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس (جمهورية كوريا) / مواصلة تعزيز مؤسسته الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وخاصة من حيث زيادة استقلالها وسلطتها (أندونيسيا)؛

6.41. تعزيز استقلال وفعالية مؤسسة حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (دولة فلسطين)؛ تعزيز قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الوصول إلى القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا (ليبيا)؛

6.42. مواصلة الأخذ بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار التشريع الوطني والجهود الرامية إلى زيادة إمكانات وقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (أوزبكستان)؛

6.43. مواصلة تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الوطنية 2012 – 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (جيبوتي)؛

6.44. زيادة تعزيز قدرة اللجنة الوطنية للطفولة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة (إثيوبيا)؛

6.45. مواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان (باكستان)؛

6.46. اتخاذ تدابير لتحسين نظام التعليم وتنفيذ البرامج التي تهدف لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني (أوزبكستان)؛

6.47. إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية (أرمينيا)؛

6-48. تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المناهج المدرسية (الكويت)؛

6.49. تعزيز تعليم موظفي إنفاذ القوانين بشأن القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (جمهورية كوريا)؛

6.50. تحسين قدرات وتدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان والاستخدام المعتدل للقوة، سواء في استجابتها للاحتجاجات السلمية أو في أماكن الاحتجاز (إسبانيا)؛

6.51. نشر مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (الإمارات العربية المتحدة) على نطاق واسع في المجتمع؛

6.52. مواصلة البرامج التدريبية للقضاة وموظفي إنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان (لبنان)؛

6.53. مواصلة التوعية بحقوق الإنسان بين جميع الفئات، ولا سيما الأجيال الشابة من خلال التعليم والتدريب والاتصالات الإعلامية (تايلند)؛

6.54. رفع مستوى الوعي في المجتمع لكل الأعمار لهم بأهمية إدراك أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميات المجتمع البحريني (تونس).

6.55. السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة البحرين والاضطلاع بأعمالها في مجال حقوق الإنسان دون قيود، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى الحالي لهذه الزيارات لمدة خمسة أيام (أيسلندا)؛

6.56. الانخراط في حوار وطني حقيقي بطريقة مفتوحة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة، بهدف التصدي بفعالية للتطلعات والشواغل المشروعة لجميع السكان بطريقة شاملة (جمهورية إيران الإسلامية))؛

6.57. اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حماية جميع الأشخاص من التخويف أو الانتقام من أجل السعي للتعاون مع الأمم المتحدة (أيرلندا)؛

6.58. الحفاظ على التزامها بتحقيق إصلاح سياسي ملموس يقوم على احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها، بما يتفق مع التزامات البحرين الدولية وقبول النتائج والتوصيات الواردة في تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011 (أستراليا).

6.59. ضمان التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (بلجيكا)؛

6-60. مواصلة اعتماد برامج وسياسات لتعزيز تماسك الوحدة الوطنية والتماسك (مصر)؛

6.61. اتخاذ تدابير محددة وإضافية تهدف إلى تعزيز وحدتها الوطنية والأمن الداخلي وتعزيز التعاون من أجل نشر ثقافة الاتساق السلم الاجتماعي وضمان حرية التعبير التي تكفل العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع (العراق)؛

6.62. اعتماد تدابير فعالة في القانون والممارسة للقضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما على أساس الدين أو المعتقد (هندوراس)؛

6.63. اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التعصب، فضلا عن التمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، تمشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 (البرازيل)؛

6.64. مواصلة تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة (كوبا)؛

6.65. مواصلة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم ثقافة حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام والنظام التعليمي (الأردن)؛

6.66. مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة (ليبيا)؛

6.67. العمل على زيادة الوعي بالحق في بيئة آمنة من خلال المشاركة والتعاون بين جميع الشركاء (تونس)؛

6.68. إلغاء تعديل القانون 105 (ب) الذي يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية إذا اتهموا بالإرهاب (هولندا)؛

6.69. التأكد من أن تدابير مكافحة الإرهاب تتفق تماما مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان (البرازيل)؛

6.70. مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وتنفيذه من أجل ضمان عدم إساءة معاملته بسبب المضايقة والاحتجاز والمقاضاة للمعارضين (التشيك)؛

6.71. تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لعام 2006 لتجنب فرض انعدام الجنسية على الأفراد والتقليل من التأثير السلبي على أسر المتضررين (ألمانيا)؛

6.72. مواصلة استراتيجية مكافحة الإرهاب من أجل حماية حقوق الإنسان (الكويت)؛

6.73. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات (ميانمار)؛

6.74. إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن (السويد)؛

6.75. – تخفيف جميع أحكام الإعدام وإصدار وقف اختياري لعمليات الإعدام (البرتغال) / تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإعلان وقف تنفيذ أحكام الإعدام والتحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام (النرويج) / إدخال وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام ألمانيا) / فرض وقف اختياري على استخدام عقوبة الإعدام (الجبل الأسود) / إعادة تطبيق الوقف الاختياري لعمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا (إسبانيا) / فرض وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة عادلة ومتناسبة وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان (بلغاريا)؛

6.76. أن تعلق دون إبطاء عمليات الإعدام وتعلن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام كمرحلة أولى لإلغائها (فرنسا) / تنفذ فورا وقفا اختياريا رسميا لعقوبة الإعدام بغية إلغاء هذه الممارسة (أستراليا) / الإعلان فورا وبشكل رسيم عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام (النمسا) / وضع وقف اختياري قانوني لتطبيق عقوبة الإعدام دون تأخير بغية إلغائه لاحقا (لكسمبرغ) )

6.77. وضع وقف رسمي لعقوبة الإعدام (ليتوانيا) / وضع وقف اختياري لعمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام (إيطاليا)/ اتخاذ تدابير عاجلة لإقرار وقف اختياري لإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام (الأرجنتين) / وضع وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائه (شيلي)؛

6.78. قصر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي تستوفي مرحلة “أشد الجرائم خطورة” بموجب القانون الدولي (بلجيكا)؛

6.79. التحقيق في جميع مزاعم التعذيب والبدء في محاكمة جميع الأفراد المتورطين (النرويج)؛

6.80. ضمان مساءلة مرتكبي التعذيب وإمكانية وصول ضحايا التعذيب إلى العدالة والانتصاف وإعادة التأهيل (الجمهورية التشيكية)؛

6.81. مواصلة تنفيذ التدابير المتعلقة بحماية ضحايا سوء المعاملة والتعذيب ومحاكمة الجناة (إيطاليا)؛

6.82. تجريم التعذيب في تشريعاتها وإنشاء آلية وقائية وطنية للتعذيب (إسبانيا)؛

6.83. ضمان استقلال وحياد وفعالية وحدة التحقيق الخاصة وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة في التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقتل غير المشروع والوفيات أثناء الاحتجاز (فنلندا)؛

6.84. تعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين (قطر)؛

6.85. مواصلة الجهود وبذل مزيد من الجهود لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه (المملكة العربية السعودية)؛

6.86. زيادة تحسين التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك مساعدة الضحايا (سري لانكا)؛

6.87. إجراء تحقيق متعمق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، مثل حالة الأشخاص الثلاثة الذين أعدموا في عام 2017، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة (سويسرا)؛

6.88. تنفيذ استراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، مع الاعتماد على عملهن لضمان الحماية الفعالة لجميع العمال – بمن فيهم العمال المهاجرون – من التمييز، والتصديق على بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري (المملكة المتحدة)

6.89. تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا (أنغولا)؛

6.90. زيادة تكثيف مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص عن طريق إزالة العقبات القائمة (إثيوبيا)؛

6.91. النظر في وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (الهند)؛

6.92. اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ملديف)؛

6.93. تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التعليم والتدريب العامين بشأن قانون الاتجار بالبشر (أذربيجان)؛

6.94. ضمان التحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري أو التعذيب أو أي شكل آخر من ضروب سوء المعاملة بشكل مستقل وفوري وشامل وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لسيادة القانون (ألمانيا)؛

6.95. الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا في البحرين، بمن فيهم المواطن البحريني الدنماركي السيد عبد الهادي الخواجة ضحية التعذيب الذي يحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل (الدنمارك)؛

6.96. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع بجميع الحريات الأساسية بما في ذلك المشاركة في الشؤون السياسية والعامة من جانب الجميع (بوتسوانا)؛

6.97. تجنب ترهيب ومضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ورفع القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة حقوقهم بحرية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع (إسبانيا)؛

6.98. اعتماد قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يشمل حماية خاصة للفئات الضعيفة من المدافعين، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية (المكسيك)؛

6.99. إلغاء العوائق أمام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (نيوزيلندا)؛

6.100. إطلاق سراح جميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمجرد ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير والتجمع (النرويج)؛

6.101. حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وفقا لالتزاماتها الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووقف حل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (السويد)؛

6.102. الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو حقهم في التجمع السلمي وإلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تجرم ممارسة هذه الحقوق (سويسرا)؛

6.103. إعادة النظر في أحكام الإدانة أو تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المسجونين لمجرد التعبير السياسي غير العنيف (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

6.104. إزالة القيود التي لا مبرر لها على نشر وسائل الإعلام على الإنترنت، والقيود المفروضة على الترخيص على المنظمات الإعلامية والأفراد الذين يسعون لممارسة الصحافة (كندا)؛

6.105. تعديل قانون العقوبات وقانون الصحافة لإزالة العقوبات الجنائية على جرائم التشهير والإهانة المزعومة، كما قبلتها البحرين خلال آخر استعراض دوري شامل لها (كندا)؛

6.106. مواءمة قانون الصحافة وقانون العقوبات مع الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛

6.107. مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية على أساس المعايير والقواعد الدولية (قبرص)؛

6.108. التأكد من أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يتوافق مع المعايير الدولية ويواصل جهوده لضمان احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (دولة فلسطين)؛

6.109. اتخاذ تدابير لضمان ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وتعزيز وتيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية (فرنسا)؛

6.110. تعديل التشريعات لإلغاء المسؤولية الجنائية عن الأنشطة التي تقع ضمن الممارسة المشروعة لممارسة حرية التعبير، ولا سيما على شبكة الإنترنت وتويتر (فرنسا)؛

6.111. إلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك المرسوم رقم 31 لسنة 2013، والقانون رقم 34 لسنة 2014، والقانون رقم 26 لعام 2015 (ألمانيا).

6.112. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (أيسلندا)؛

6.113. تنفيذ التشريعات ذات الصلة من أجل الممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (إيطاليا)؛

6.114. مواصلة تعزيز حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين (لبنان)؛

6.115. احترام الحقوق المشروعة لجميع مواطنيها في حرية التجمع والتعبير والمشاركة في الجمعيات السياسية (أستراليا)؛

6.116. الحد من القيود المفروضة على التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والسماح للأفراد بالمشاركة بحرية في الجمعيات السياسية المستقلة، بما يتفق مع “ميثاق العمل الوطني”، ووقف الإجراءات القانونية غير المبررة ضد الوفاق ووعد للانخراط في أنشطة محمية (الولايات المتحدة).

6.117. اتخاذ مزيد من الخطوات لخلق بيئة أكثر تمكينا لمنصات وسائل الإعلام الوطنية والدولية وضمان تعدد الآراء داخل البلاد (ليتوانيا)؛

6.118. السماح للصحفيين بممارسة مهنتهم، والامتناع عن التجنيد التعسفي لتجديد الترخيص (ليتوانيا)؛

6.119. اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية من أعمال العدوان والتخويف والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تقييدية أو أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان (لكسمبرغ)؛

6.120. وضع اللمسات الأخيرة على قانون وسائط الإعلام الجديد وسنه بموجب مشاركة مجدية من جميع أصحاب المصلحة وتوفير هيئة تنظيمية مستقلة حقا (النمسا)؛

6.121. إزالة القيود غير المبررة على تنظيم الاحتجاج السلمي في المعارضة للحكومة، وإلغاء تطبيق العقوبات الجنائية على المشاركة السلمية في احتجاجات غير مأذون بها (كندا)؛

6.122. احترام وحماية حق جميع الفئات والأفراد في المشاركة في الأنشطة السياسية المشروعة (نيوزيلندا)؛

6.123. إزالة القيود التقييدية على إنشاء الأحزاب السياسية أو العضوية فيها، ووقف حل الجمعيات السياسية المعارضة (كندا) بحكم القانون؛

6.124. إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فورا ورفع القيود المفروضة على المجتمع المدني (إستونيا)؛

6.125. اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليها، فيما يتعلق بالقضاء وموظفي إنفاذ القانون (قطر)؛

6.126. ضمان أن تكون مؤسسات الرقابة المنشأة بموجب توصيات لجنة البحرين المستقلة للتحقيق مستقلة ومتكاملة لكي تتمكن من القيام بعملها بفعالية (السويد)؛

6-127. ضمان أن تتماشى جميع جوانب الإجراءات الجنائية مع المعايير المقبولة دوليا (أستراليا)؛

6.128. التركيز على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي والقضاء لضمان النظام القضائي المستقل والحق في المحاكمة العادلة (المكفول بموجب المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (فرنسا)؛

6-129. مواصلة إحراز تقدم في جدول أعمال الإصلاح الذي تضطلع به، والقيام بدور نموذجي في المنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز استقلال هيئات الرقابة التابعة لها وفعاليتها واتساقها، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة (المملكة المتحدة)؛

6.130. ضمان مكافحة الإفلات من العقاب وضمان تقديم جميع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم إلى العدالة، في سياق الادعاءات المتعلقة باستخدام التعذيب للحصول على تركات من المحتجزين (لكسمبرغ)؛

6.131. اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساواة فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهنة (جمهورية كوريا)؛

6.132. مواصلة تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، ولا سيما الفتيات والنساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة (السنغال)؛

6.133. النظر في اعتماد قانون الأحوال الشخصية الموحد والحديث الذي يتعارض مع جميع المتطلبات القانونية والإجرائية (المغرب)؛

6.134. مراجعة تشريعاتها من أجل القضاء على الأحكام التمييزية للنساء (التشيك)؛

6.135. اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ميانمار)؛

6.136. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تونس)؛

6.137. مواصلة عملها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإضفاء الطابع المؤسسي على التمييز والعنف ضد المرأة والطفل من خلال جملة أمور منها تعديل وإصدار القوانين ذات الصلة وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (تايلند)؛

6.138. مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتتاح للممارسين الفرص للقيام بدور نشط في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (سنغافورة)؛

6.139. مواصلة البحث والتعاون مع الشركاء في مجال تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2022) من أجل بناء مجتمع تنافسي ومستدام في المملكة (عمان).

6.140. مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الفعال للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022” (الصين)؛

6.141. التنفيذ الكامل للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2022) في خطوطها الخمسة (كوبا)؛

6.142. مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة في المجتمع على جميع المستويات (الجزائر)؛

6.143. مواصلة تمكين المرأة البحرينية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (مصر)؛

6.144. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا (نيبال)؛

6.145. مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة والنهوض بها وتيسير مشاركة المرأة في المجتمع، ولا سيما في الحياة السياسية، وصنع القرار، ومناصب قيادية (الأردن)؛

6.146. اعتماد خطط وسياسات شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات العامة والخاصة، وتوصي كذلك باتخاذ تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة على جميع المستويات وتشجيع تعيين المرأة في المناصب القيادية (شيلي)؛

6.147. بذل مزيد من الجهود لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والعامة ومناصب صنع القرار (سيراليون)؛

6.148. مواصلة تعزيز التقدم في تعليم الفتيات والنساء وزيادة تنويع خياراتهن التعليمية والمهنية (ليبيا)؛

6.149. تعديل قانون المواطنة لتمكين المرأة من نقل الجنسية إلى أطفالها دون قيود وعلى قدم المساواة مع الرجل (سلوفينيا)؛

6.150. وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963 لتمكين المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحرينيين من منح جنسيتها لأطفالها دون أي شروط (بوتسوانا) / التعجيل بالإجراءات القانونية المتعلقة بقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، مما يسمح بمنح الجنسية – دون قيود – لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من أجانب (سيراليون)؛

6.151. تكثيف الجهود الرامية إلى تعديل القانون للسماح بمنح الجنسية البحرينية للأطفال الذين تزوجت أمهاتهم بأجانب (الفلبين)؛

6.152. نشر جميع التدابير اللازمة لضمان تمرير سريع وتنفيذ قانون الجنسية بمنح جنسية المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لأبنائها (أوروغواي)؛

6.153. بذل الجهود اللازمة لإصلاح جميع التشريعات التمييزية تجاه المرأة ولا سيما قانون الجنسية وقوانين شؤون الأسرة (الأرجنتين)؛

6.154. مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وكرامة العمال المهاجرين الأجانب، بمن فيهم العاملات في الخدمة المنزلية، من خلال التدابير المؤسسية والتشريعية اللازمة (نيبال)؛

6.155. مواصلة العملية الهامة للتوفيق بين تحسين حقوق المرأة وواجباتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية (إندونيسيا)؛

6.156. مواصلة تعزيز السياسات الرامية إلى حماية المرأة (الكويت)؛

6.157. اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الناجح للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022 (بروني دار السلام)؛

6.158. زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات وتشجيع المرأة في المناصب القيادية وضمان حصولهن على فرص في نظام التعليم العالي (تركيا)؛

6.159. مواصلة تعزيز حقوق الأطفال (باكستان)؛

6.160. حظر العقاب البدني على الأطفال في جميع الظروف والسياقات، بما في ذلك في المنزل، وإلغاء جميع الاستثناءات من استخدامه (المكسيك)؛

6.161. توحيد سن الأحداث في تشريعات المملكة لدعم المصلحة الفضلى في معاملة الطفل بطريقة تتناسب مع عمره وكرامته وتسهيل إعادة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع (المغرب).

6.162. اتخاذ تدابير فعالة لإعمال الحقوق المكرسة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها في عام 2011 (الإمارات العربية المتحدة)؛

6.163. وضع برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل لاستيعاب جميع الفئات العمرية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (عمان)؛

6.164. مواصلة تحسين نظام الضمان الاجتماعي واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة (الصين)؛

6.165. مواصلة دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تعزيز الدعم التعليمي والتدريب على الوظائف (سنغافورة)؛

6.166. تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم على نطاق أوسع في المجتمع البحريني (السودان)؛

6.167. مواصلة خطواتها لتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ تدابير فعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اليمن)؛

6.168. ضمان إنجاز مراكز إعادة التأهيل التسعة وإدارتها بنجاح في مجمع شامل للإعاقة (بروني دار السلام)؛

6.169. مواصلة تعزيز سياساتها الاجتماعية السليمة التي تحبذ الشعب مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا (جمهورية فنزويلا)؛

6.170. ضمان الحماية الفعالة للمهاجرين، والعاملات المهاجرات، ضد التمييز (الفلبين)؛

6.171. تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية (سيراليون)؛

6.172. مواصلة تحسين التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العمال المهاجرين الأجانب بما في ذلك وضع التشريعات المحلية اللازمة والحصول على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية (سري لانكا)؛

6.173. تسريع العملية التشريعية لتفعيل مشروع قانون تعديل قانون الجنسية لمعالجة مشكلة انعدام الجنسية في البلد (أوغندا) / تعديل المادة 10 (ج) من قانون الجنسية لعام 1963 لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية (بلجيكا) )؛

6.174. إنهاء ممارسة إلغاء الجنسية من الأفراد (الدانمرك)؛

6.175. إنهاء ممارسة إلغاء الجنسية واعتماد الضمانات القانونية والمؤسسية لمنع التمييز ضد الأقليات الدينية وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الاعتقالات التعسفية أو الاحتجاز أو الاستدعاء أو حظر السفر (الجمهورية التشيكية)؛

6.176. إلغاء ممارسة إلغاء الجنسية كعقوبة على أي أساس (المكسيك) / إنهاء ممارسة الإبطال التعسفي للمواطنة، لا سيما عندما يجعل ذلك الأفراد عديمي الجنسية ويجبرهم على المنفى (بلجيكا).