INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

الوسط: أكثر من 10 أشخاص مُنعوا من مغادرة البحرين خلال 3 أسابيع

loc-41

الدستور و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» أكدا على حق حرية التنقل

 

أعلن أكثر من 10 أشخاص منعهم من السفر من قبل سلطات الأمن في مطار البحرين الدولي أو عبر جسر الملك فهد، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك على الرغم من اختلاف وجهات سفرهم.

وكان آخر المدرجين على قائمة الممنوعين من السفر الصحافية نزيهة سعيد، التي أكدت أنها مُنعت من السفر إلى ألمانيا يوم الأربعاء الماضي (29 يونيو/ حزيران 2016)، من دون إبداء الأسباب، وقالت: «أبلغتني سلطات المطار بمراجعة وزارة الداخلية لمعرفة أسباب المنع، وهو ما فعلته، إذ راجعت شئون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، والتحقيقات الجنائية، والنيابة العامة، والجهات الثلاث أبلغتني بأني غير متهمة في أي قضايا جنائية أو مدنية، كما أن جميع هذه الجهات أبلغتني بأن القرار غير صادر عنها».

وأضافت «في اليوم ذاته توجهت إلى جسر الملك فهد، لأفاجأ بعدم السماح لي أيضا بالسفر إلى السعودية، وفي اليوم التالي عاودت مراجعة الجهات الثلاث مرة أخرى، وهي شئون الجنسية والتحقيقات الجنائية والنيابة العامة، لأحصل على ذات الردود منها، وهو ما دفعني لاحقا لتقديم شكوى عبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات».

وأكدت سعيد أنها كانت تنوي التوجه إلى ألمانيا لأغراض السياحة، وأن قرار منعها من السفر لم يكن ساريا حين عادت من الخارج بتاريخ 6 يونيو الماضي.

وقبل سعيد، قال استشاري المخ والأعصاب طه الدرازي في حسابه على «تويتر» إنه منع وزوجته من مغادرة البحرين بتاريخ 10 يونيو الماضي، وأكد حينها أنه كان سيسافر برفقة زوجته إلى بريطانيا لزيارة ابنه الذي رُزق بطفلة، قبل أن يتفاجأ بقرار المنع من السفر.

وبعد يومين، منعت سلطات المطار 3 نشطاء حقوقيين هم: إبراهيم الدمستاني وابتسام الصائغ وحسين رضي من السفر إلى تركيا، ومن ثم إلى العاصمة السويسرية (جنيف)، وكانوا يعتزمون حضور فعاليات الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي انعقدت خلال الفترة من 13 يونيو الماضي وحتى الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وأكد الدمستاني أنه حين راجع شئون الجنسية والجوازات، تم إبلاغه بأن اسمه مدرج ضمن قائمة الممنوعين من السفر، من دون وجود أي تهمة ضده، وفقا له.

وكان من المقرر أن يسافر على الرحلة ذاتها عبدالهادي مشيمع وزوجته (والدا الشاب علي مشيمع، أحد ضحايا احتجاجات 2011)، اللذان جاء قرار منعهما من السفر بعد ركوبهما الطائرة، إذ تم إنزالهما من الطائرة قبل إقلاعها، من دون معرفة الأسباب أيضا.

وفي اليوم التالي انضمت المنسق العام لمرصد حقوق الإنسان، النائب السابق لرئيس جمعية المعلمين «المنحلة» جليلة السلمان، إلى قائمة الممنوعين من السفر، بعد أن منعتها سلطات الأمن في مطار البحرين من السفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو.

ومنعت سلطات المطار بتاريخ 18 يونيو 2016 الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري من مغادرة البحرين إلى الشارقة في الإمارات، وأفاد العكري أن سلطات أمن المطار أبلغته أن هناك منعاً عن السفر صادراً ضده من النيابة العامة.

وخاطب العكري في اليوم نفسه وعبر محاميه حسن رضي النيابة العامة لمعرفة الجهة التي منعته من السفر وأسباب المنع، إلا أنه لم يتلق ردا على خطابه الذي مضى عليه أسبوعان.

وبعد يوم من منع العكري، تم منع الناشطة آيات الصفار من مغادرة البحرين إلى السعودية عبر جسر الملك فهد.

وقبل أيام، دعا مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد الأميركية، في بيان صادر عنه، الجهات المختصة البحرينية برفع حظر السفر المفروض على الشيخ ميثم السلمان، وذكر المركز بأنه تم إخطار أعضاء هيئة التدريس بالمركز، بأن جواز سفر الشيخ السلمان قد حجز من قبل السلطات البحرينية دون موافقته لمنعه من السفر، وهو ما حال من دون مشاركة السلمان في برنامج زمالة درابر هيلز صيف 2016 في جامعة ستانفورد، بعد أن تم اختياره من بين أكثر من 500 متقدم بناء على المساهمات الهامة التي قام بها لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً لمواجهة العنف والتطرف في الشرق الأوسط.

وبحسب المادة «19» من الدستور البحريني فإن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

وفي اجتماع سابق بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة المشروع بقانون بشأن الاتفاق الأمني بين مملكة البحرين ودولة قطر، أكد ممثلو الوزارة أن «أمر المنع من السفر لا يكون إلا بأمر قضائي، والأمر القضائي لا يصدر إلا من المحكمة أو النيابة العامة، والأمر لا يصدر إلا إذا صدر حكم مدني أو جنائي ضد الشخص الممنوع من السفر. وإذا كان المنع متعلقا بقضايا مدنية فإن الممنوع من السفر يخطر بذلك، أما في حال القضايا الجنائية فإنه لا يخطر بذلك».

وتنص بنود المادة «12» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين على أنه «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».

أما المادة «13» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص على أنه «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».