INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

مناشده المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان لمجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف جريمة الاباده وجرائم الحرب وقصف المدنيين العزل في اليمن

images

 

NL_8Ind4

1010101010

   

بالإشارة  الى احدث  الإحصائيات الصادمة التى توضح  حصيلة 300  يوم  فقط من عدوان التحالف السعودى على اليمن والتى تكشف أن ضحايا العدوان  السعودي من  المدنيين  بلغ 8143 شهيدا  منهم 1996 طفلا و1519 امرأة..  فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 15 ألف و184 جريح ، بينهم  ألف  و782 طفلا   وألف و576 امرأة.. فيما بلغ عدد النازحين أكثر من مليون و200 ألف نازح ونازحة  الى  جانب تدمير البنية التحتية  لليمن مما يبين أن العالم يشهد ، بعد مرور عام  على  تصعيد الصراع في اليمن، تآكل احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشكل يومي في البلاد. و لا يزال المدنيون والبنى التحتية المدنية مستهدفين  لدرجة بلغ فيه إنتباه الإعلام العالمي “حالة الإشباع،  وحيث انه وفقا لاتفاقية  منع  جريمة  الإبادة الجماعية  والمعاقبة  عليها  لعام 1948 (المادة 2)  تعريفا  للإبادة الجماعية  بأنها أيا  من الأفعال التالية، المرتكبة  على  قصد  التدمير الكلي  أو الجزئي  لجماعة قومية  أو إثنية أو عنصرية أو دينية ، بما في ذلك

قتل أعضاء من الجماعة

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة

إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً

فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة

نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى

وعليه  فان  المجلس  الدولى  لدعم  المحاكمة  العادلة  وحقوق الإنسان من جنيف يناشد مجلس الأمن والامم المتحدة و الضمير العالمى وكافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات  الدولية المعنية  التضامن  من أجل  وقف  جريمة الاباده  وجرائم الحرب وقصف المدنيين  العزل في اليمن كما  يدعو المجتمع الدولي  وخصوصا مجلس الأمن  لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول  علما بأن  الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي ، تتعارض  مع روح الأمم المتحدة وأهدافها  ويدينها  العالم المتمدن وإذ يعترف المجلس الدولى  بأن الإبادة  الجماعية قد  ألحقت، في  جميع  عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، فان المجلس يؤمن بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة  البغيضة يتطلب التعاون الدولي المثمر والمتواصل 

كما يتطلب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية توزيع المسؤولية بين الدول المعنية والمجتمع الدولي وتعزيز التعاون بينهما. ويقع واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفهما على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة. فالسيادة لم تعد توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها. وهذا المبدأ مكرس في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتجسد في مبدأ ”السيادة باعتبارها مسؤولية“ وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية

والركائز الثلاث لمسؤولية الحماية، كما تنص عليها الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة العالمي لعام 2005 (A/RES/60/1 الفقرة 138 - 140 )، وكما صيغت في تقرير الأمين العام لعام 2009 عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677 هي

تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛

تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك؛

تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية السكان من هذه الجرائم. وإذا ظهر عجز الدولة البين عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة

إن منع وقوع فظائع جماعية يتطلب بذل جهد شامل على نطاق منظومة الأمم المتحدة. كما يجب أن نسترشد بالأهداف المتصلة بمسؤولية توفير الحماية فيما نبذله من جهود من أجل التنمية وبناء السلام، وليس فقط في جهودنا في مجالات حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وحفظ السلام والشؤون السياسية

ويشير المجلس الدولى الى البيان المشترك  للمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ و المستشارة الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية  جينيفر ويلش حول الوضع في اليمن والذى فيه أعرب المستشاران الخاصان للأمين العام المعنيان  بمنع الإبادة  الجماعية  وبالمسؤولية عن الحماية عن القلق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح  بين المدنيين بسبب  الصراع في اليمن و ذلك في ظل تقارير تشير إلى استمرار  الغارات الجوية المكثفة  والقتال البري  في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء

وأكد المستشاران الخاصان أنه تم على نطاق واسع توثيق تجاوزات خطيرة وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان  والقانون الإنساني  الدولي  من قبل  جميع  الاطراف  والقوى المتحالفة معها ، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة. وأكدا أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وقال المستشاران: اننا نقر بأن الطرفين قد أعربا عن أسفهما لعدد الضحايا المدنيين، وأعلنا  الإلتزام بمبدأ المساءلة، مضيفين  نتوقع  الآن  أن تقود  التزامات  السلطات اليمنية  والمملكة العربية السعودية  إلى إجراء  تحقيقات ذات مصداقية  ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم تعويضات للضحايا يتم تنفيذها على وجه السرعة. و لا بد للمجتمع  الدولي  أن يولي إهتماما  فوريا لأكثر الوسائل  فعالية  لدعم هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة  لدعم  المساءلة  فى اليمن

و أشار المستشاران  إلى التعاون  بين الدول الأطراف  في معاهدة  تجارة الأسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية، ليطالبا هذه الدول الأطراف أن تكون مثالا  يحتذى من خلال الوفاء بأحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة  وهو السيطرة على تدفق الأسلحة إلى الجهات التي يمكن أن تستخدمها بطرق  تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.وأخيرا، حذر المستشاران الخاصان دينغ وويلش من أن تأثير العنف في اليمن ينتشر بالفعل  عبر  الحدود  مع المملكة  العربية السعودية وداخل المنطقة ككل .  وخلصا إلى أن المجتمع الدولي لا يمكن له أن يقلل  من خطر امتداد الصراع الذي يؤجج الانقسام الديني والطائفي، و قالا  إذا أردنا  تجنب كارثة  في  هذه  المنطقة فيجب علينا ، و بشكل جماعي، أن نجعل  حماية السكان المدنيين في اليمن أولويتنا الأساسية

لذلك

يناشد المجلس الدولى المجتمع  الدولى بإعمال  ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان ، بيانا لمدى احترام  السلطات للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجلها  في مجال حماية حقوق  الانسان  وان يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من  الأفعال الأخرى  المذكورة  في المادة  الثالثة  منها  والتى  تنص على انه " وجوب  العقاب على الأفعال التالية

الإبادة الجماعية

التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية

التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية

الاشتراك في الإبادة الجماعية

وذلك أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها

وايضا تبنى خطة عمل ذات الخمس نقاط لمنع الإبادة الجماعية، التى تتضمن ما يلي: (أ) الحيلولة دون نشوب منازعات مسلحة، وهي التي توفر عادة الظروف المناسبة لحدوث إبادة جماعية؛ (ب) حماية المدنيين في المنازعات المسلحة، وذلك بطرق منها وضع ولاية لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين؛ (ج) إنهاء الإفلات من العقاب باتخاذ إجراءات قضائية في هذا الشأن في المحاكم الوطنية والدولية على السواء؛ (د) الإنذار المبكِّر والواضح عن حالات يُحتمل أن تتدهور إلى إبادة جماعية، وإيجاد قدرة للأمم المتحدة على تحليل المعلومات وإدارتها؛ (ه‍) اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة عبر سلسلة متواصلة من الخطوات، من بينها العمل العسكري

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

جنيف 

الثامن عشر من فبراير 2016

ختم المجلس الدولى